المخالفة |
الجزاء التأديبي |
أولاً:
- التأخر خارج السكن بعد المواعيد المقررة.
- إحداث ضوضاء بالسكن ومرافقه.
- الظهور بملابس غير ملائمة.
- عدم الالتزام بأنظمة السكن الجامعي.
- استعمال أدوات السكن في غير الغرض المخصص لها مثل استخدام سخانات كهربائية أو ما شابه.
- عدم العناية بنظافة الغرفة أو إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.
- إحضار أجهزة تليفزيون أو تسجيلات كبيرة لغرف النوم.
- تعليق ملصقات داخل المباني والحجرات دون إذن مسبق.
- اعتلاء سطح المباني السكنية.
- التواجد خارج السكن الجامعي بدون الحصول على إذن بالمبيت خارجها للطالبات مع إخطار ولي الأمر وفي حالة تكرار المخالفة يعاد إخطار ولي الأمر.
- سوء استخدام أدوات السكن الجامعي ومرافقه
|
- توقيع عقوبة لفت نظر(التنبيه) في حالة ارتكاب أي مخالفة من هذه المخالفات في المرة الأولى.
- توقيع عقوبة الإنذار بالحرمان في حالة تكرار أي من هذه المخالفات أو ما يماثلها للمرة الثانية.
- توقيع عقوبة الحرمان المؤقت من الإقامة لمدة (من أسبوع إلى شهر) في حالة تكرار أي من هذه المخالفات للمرة الثالثة.
- توقيع عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة في حالة ارتكاب أي من هذه المخالفات للمرة الرابعة.
|
ثانيًا:
- العبث بعهدة السكن الجامعي.
- ممارسة النشاط الرياضي بين الأبنية وفي غير الأماكن المخصصة لها.
- تواجد عهد المبني في غير أماكن استخدامها.
- تواجد الطالب بالسكن الجامعي رغم إبلاغه بالغيب عنه
- استعمال أدوات السكن الجامعي في غير الغرض المخصص له.
- التغيب عن السكن الجامعي دون تصريح أو عذر مقبول.
- استخدام الطالب كارنيه السكن الجامعي سبق استخراج بدل فاقد له.
- استخدام مكبرات صوت.
- إلقاء المخلفات من نوافذ الغرف.
- كل مخالفة لأحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها إدارة السكن الجامعي
|
- توقيع عقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة في حالة ارتكاب أي من هذه المخالفات للمرة الأولي.
- توقيع عقوبة الحرمان المؤقت من الإقامة (من أسبوع إلى شهر) في حالة ارتكاب أي من هذه المخالفات للمرة الثانية أو ما شابهها.
- الحرمان النهائي من الإقامة في حالة ارتكاب أي من هذه المخالفات للمرة الثالثة أو ما شابهها من المخالفات.
|
ثالثًا:
- تواجد أشخاص من غير المقيمين بالسكن بحجرات النوم.
- وجود مفتاح الغرفة مع شخص غير مقيم.
- وجود كارنيه الطالب مع طالب آخر.
- التحويل الودي (غير الرسمي) بين الطلاب في غير المبنى السكني.
- استخدام الوصلات الكهربائية داخل المباني أو خارجها أو داخل الحجرات مما يؤثر على أحمال الكهرباء.
- الخروج عن اللياقة في معاملة الزملاء أو العاملين في السكن.
|
- توقيع عقوبة الحرمان المؤقت لمدة (أسبوع إلى شهر) في حالة ارتكاب أي من هذه المخالفات للمرة الأولى.
- توقيع عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة في حالة تكرار أي من هذه المخالفات أو ما شابهها.
- توقيع عقوبة الإخلاء الفوري لكل من ارتكب أحد المخالفات
|
رابعا:
- تعاطي المخدرات والخمور والكحوليات أو تواجد في أماكن يتعاطي في المخدرات أو الكحوليات.
- القيام بأعمال المقامرة أو التدخين بالحجرات أو اقتناء شيشة أو ما شابهها.
- الاعتصام أو الاشتراك في المظاهرات أو التحريض عليها.
- تكوين جماعات أو عقد اجتماعات أو توزيع منشورات أو إقامة معارض بدون إذن مسبق.
- حيازة الأسلحة بكافة أنواعها أو حيازة المواد الملتهبة أو سريعة الاشتعال.
- العبث بمرافق المدن أو تعمد إتلافها من مفاتيح الكهرباء العموميين ومحابس الغاز أو المياه أو طفايات الحريق أو تشويه الجدران بالكتابة أو الرسم عليها مما يترتب عليها من أضرار.
- اقتناء أو استخدام الألعاب النارية (صورايخ أو شماريخ) داخل السكن الجامعي أو اقتناء المواد الملتهبة أو القابلة للاشتعال.
- تعدي الطالب بالضرب بالأيدي مع طالب أخر أو مع العاملين أو باستخدام أدوات أخري .
- كل عمل مزري بالشرف أو الكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك..
- كما يعاقب الطالب الذي يتواجد بالسكن الجامعي بعد انتهاء الإقامة بسداد مدة اقامته الفعلية مع عدم تسكينه في العام التالي.
- كذلك يعاقب الطالب الذي يفقد بطاقة الإقامة بالسكن (الكارنيه) بسداد قيمة الغرامة وفي حالة تكرار فقده الكارنيه يعاقب بعقوبة الإخلاء المؤقت (أسبوع إلى شهر)
|
توقيع عقوبة الإخلاء الفوري والحرمان النهائي على كل من ارتكب واحدة من المخالفات المتضمنة في البند رابعا |
مادة (2) الهيئات المختصة بتوقيع الجزاءات:
- رئيس الجامعة.
- مدير السكن الجامعي.
- رئيس مجلس إدارة السكن الجامعي.
- لجنة تأديب السكن الجامعي.
مادة (3):
- يجوز للطالب التظلم من الجزاءات التي وقعت عليه وفق هذه اللائحة وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ إخطاره بالعقوبة وإلا كان القرار الصادر بالعقوبة نهائيا.
- يتحمل الطالب رسوم الإقامة خلال مدة حرمانه إذا وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة بالسكن الجامعي حتى مدة شهر، ولا يسمح له بالعودة للإقامة بالمدن الجامعية بعد تنفيذ العقوبة إلا بعد حضور ولي الأمر بشخصه وتعهده كتابيا بعدم تكرار المخالفة.
- تبلغ الكلية التي يتبعها الطالب بالجزاء الموقع عليه وأسبابه.
مادة (4): لجنة تأديب السكن الجامعي
تتكون لجنة تأديب السكن الجامعي من:
- أمين عام الجامعة
- مدير عام السكن الجامعي
- عضو هيئة تدريس يعينه سنويا رئيس الجامعة.
- ويتولى أحد أعضاء الشئون القانونية بالجامعة أمانة اللجنة.
- يعمل بهذه اللائحة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليها.